تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

209

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

قوله ( قدّس سرّه ) : عوهذا ما يعبّر عنه بانسداد باب العلم والعلميّ ، العلم أي : المفيد لليقين ، والعلميّ : المفيد للظنّ المعتبر الذي قام دليلٌ خاصّ على اعتباره . قوله ( قدّس سرّه ) : علأنّه يؤدّي إلى العسر والحرج‌ع ، الموافقة القطعيّة غير واجبة ؛ لأنّه يلزم منها العسر والحرج المنفيّان في الدين ، فمثلًا : لو علمنا إجمالًا أنّ بعض القصّابين في البلد الكذائي لحمهم ميتة ولا يجوز الشراء منهم ، فلو قلنا لأهل ذلك البلد : لا يجوز الشراء من جميع القصّابين الموجودين في ذلك البلد للزم من ذلك العسر والحرج . إذن الاحتياط بالموافقة القطعيّة غير واجب ؛ لأنّ أطراف العلم الإجمالي كثيرة جدّاً ، فلو أوجبناها للزم العسر والحرج . قوله ( قدّس سرّه ) : علا يلزم الرجوع إلى الأصول العملية في كلّ شبهة بإجراء البراءة ونحوهاع ؛ لأنّه خلاف العلم الإجمالي ؛ لأنّ الشارع قال : لابدّ من امتثاله . قوله ( قدّس سرّه ) : بإجراء البراءة ، أي : رُفع ما لا يعلمون . قوله ( قدّس سرّه ) : نحوها ، أي : نحو البراءة ، من قبيل استصحاب عدم التكليف ؛ لأنّه قبل الشريعة لا يوجد عندنا تكليف ، فكلّما شككنا بوجود التكليف ، نستصحب عدم الإلزام الثابت قبل الشريعة . قوله ( قدّس سرّه ) : لأنّ ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي ، وأنّه لابدّ من التعرض لامتثال أطراف العلم الإجمالي ، والضرورات تقدَّر بقدرها . فالموافقة القطعيّة غير واجبة ، ولكن ترك الأطراف جميعاً غير جائز . قوله ( قدّس سرّه ) : ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالي ، بحسب المقدّمة الأولى . قوله ( قدّس سرّه ) : ولا يتيسّر تعيين المعلوم الإجمالي بالعلم والعلميّ ، حتّى ينحلّ العلم الإجمالي بحسب المقدّمة الثانية . قوله ( قدّس سرّه ) : في كلّ واقعة ، من أطراف العلم الإجمالي بحسب